الشيخ الجواهري

142

جواهر الكلام

تساوي ربع دينار في الحرز ثم أخرجها وقيمتها أقل ، فإنه لا يقطع ، فكذا هنا " . قلت : لا إشكال في عدم القطع بالنقصان في الثاني المفروض تتمة النصاب به ، لعدم كونه من السرقة ، إنما الكلام في نقصان المسروق نفسه ، والظاهر عدمه أيضا ، لأن نقصانه وإن كان مضمونا عليه لكنه غير داخل في المسروق نفسه ، فتأمل جيدا ، والله العالم . ( و ) كيف كان فلا خلاف عندنا ولا إشكال في أنه ( لا يملك ) الغاصب ( العين المغصوبة بتغييرها ) بعمل من الأعمال ( وإخراجها عن الاسم والمنفعة سواء كان ذلك بفعل الغاصب أو فعل غيره ، كالحنطة تطحن ، والكتان يغزل وينسج ) للأصل والاجماع بقسميه ، خلافا لأبي حنيفة كما قدمنا الكلام فيه سابقا ، ولا شئ للغاصب عن عمله الذي هو غير محترم بسبب عدم الإذن فيه وإن زادت به القيمة ، بل إن كان مما يمكن رده إلى الحالة الأولى وأراد المالك رده وجب على الغاصب ذلك ، ويضمن أرش النقص إن كان . نعم لو يرضى المالك ببقائه على الحالة لم يكن له رده ، لحرمة التصرف في مال الغير ، بل هو كذلك مع الجهل بحاله أيضا ، كما أنه للمالك إذا لم يمكن رده كطحن الحنطة ، وأرش نقصه إن فرض على الغاصب ، وذلك كله واضح . ( ولو غصب مأكولا ) مثلا ( فأطعمه المالك ) بأن قال له : هذا ملكي وطعامي أو قدمه إليه ضيافة أو نحو ذلك مما يتحقق به الغرور منه ( أو شاة فاستدعاه وذبحها مع جهل المالك ضمن الغاصب ) بلا خلاف ولا إشكال وإن كان المالك المباشر للاتلاف ولتسلم المال ، إلا أنه ليس تسليما تاما يتصرف به المالك تصرف الملاك في أملاكهم